وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، و (1) ألف مثقال من الذهب، و (2) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا بقتل الخطاء لما يأتي، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك (هامش المخطوط).">(3)، ومن الابل مائة (4) على أسنانها، ومن البقر مائتان.
3- كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك (هامش المخطوط).
4- في التهذيب: أثلاثا من الابل فانه على اسنانها (هامش المخطوط).