الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن …

 الرقم: 35492  المشاهدات: 1594
قائمة المحتويات وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1)، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.

المصادر

التهذيب 10: 186 | 732، والاستبصار 4: 269 | 1014.

الهوامش

1- الفقيه 4: 90 | 293.



الفهرسة