وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).