وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(1)، وكذا الذي قبله. ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه ارشاد المفيد: 106.">(2).