وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(1). ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه (2). وبإسناده عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3). وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (4)، والذي قبله بإسناده عن حماد.