محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار. ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).