محمد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت (1) فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار (وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) (2) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف (3) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (4).
المصادر
الكافي 7: 331 باب الشفتين.
الهوامش
1- الشتر: إنشقاق الشفقة من أسفلها. «القاموس المحيط (شتر) 2: 55». (هامش المخطوط) «منه».
2- في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار «هامش المخطوط».