محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى (1) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت (2) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين فدية شينه مع (3) دية موضحته، فان كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة (4) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (5)، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل (6) العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه الصدوق. والشيخ كما مر (7).