الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال دية …

 الرقم: 35664  المشاهدات: 1584
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) (2).

المصادر

الفقيه 4: 97 | 323.

الهوامش

1- الاصطلام: الاستئصال والقطع. «الصحاح (صلم) 5: 1967».
2- المائدة 5: 44.



الفهرسة