وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(1)، وكذا الذي قبله، وكذا الصدوق(2).