|
الحديث |
الرقم: 3624
المشاهدات: 1751
قائمة المحتويات
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يحد أكثرمن ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها.
المصادرالفقيه 1: 116 | 550 أورده مسندا في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب العدة.
|
|