وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولاتغتسل من ماء آخر فإنه طهور.
المصادر
التهذيب 1: 378|1171، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر.