علي بن إبراهيم في (تفسيره)، رفعه، في قوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (1) قال: إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحل لهم التيمم، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه، ولم يحل لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمته.