محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء (1) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظن أنه يقدر عليه (كلما أراد، فعسر) (2) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 63 | 4، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء.
الهوامش
1- كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.
2- في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. (هامش المخطوط).