الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن …

 الرقم: 3926  المشاهدات: 2091
قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها (لمكان انه) (1) دخلها وهو على طهر بتيمم (2) الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام). وذكر الحديث (3).

المصادر

التهذيب 1: 205 | 595، والاستبصار 1: 167 | 580، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.

الهوامش

1- في الفقيه: لمكان الماء لأنه (هامش المخطوط).
2- في نسخة: وتيمم (هامش المخطوط).
3- الفقيه 1: 58 | 214.



الفهرسة