محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأبالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.