وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن (1) عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب يطعم (هامش المخطوط).">(2) ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم علل الشرائع: 294 | 1 الباب 225.">(4). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (5). قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).