الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما …

 الرقم: 3970  المشاهدات: 1858
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن (1) عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب يطعم (هامش المخطوط).">(2) ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم علل الشرائع: 294 | 1 الباب 225.">(4).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (5).
قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).

المصادر

التهذيب 1: 250 | 718، والاستبصار 1: 173 | 601.

الهوامش

1- في نسخة: عن علي (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: قبل أن يطعم (هامش المخطوط).
3- الفقيه 1: 40 | 157.
4- علل الشرائع: 294 | 1 الباب 225.
5- المقنع: 5.
6- المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب.



الفهرسة