وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس.
المصادر
التهذيب 1: 276 | 813، والاستبصار 1: 192 | 672، ومسائل علي بن جعفر: 116 | 51.