محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعبم، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.