محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الكلاة فصلى؟ فاجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنمت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. (منه قده في هامش المخطوط).">(1) بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان فى وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.
المصادر
التهذيب 1: 426 | 1355، والاستبصار 1: 184 | 643 أورد ذيله في الحديث 4 الباب 3 من الوضوء والحديث 2 الباب 39 من الجنابة.
الهوامش
1- المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. (منه قده في هامش المخطوط).