محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(1)، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرةعلي بن المغيرة وكذا في الكافي ج 3.">(2) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج زوجة (هامش المخطوط).">(3) النبي (صلى الله عليه واله)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 6: 259 | 7 و 3: 398 | 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.