محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة، فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لم تكن ميتة، يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
المصادر
الفقيه 3: 216 | 1004، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرمة.