أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله (عليه السلام): ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لأنّ الصلاة كانت ركعتينركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كلّ ركعتينركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصّر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر.