وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذاً لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ: (أقم الصلاة لدولوك الشمس) (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء؟ فقال: صدق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 275 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.