وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً (1) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجدرسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه ترك قوله: وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره، وزاد: قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالدوأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور، ومن لا أحصيه منهم (2). ورواه الصدوق في (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين سعيد، مثله علل الشرائع: 349 | 2.">(3).