وعنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).