وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت (1) الحمرة (من مطلع الشمس) (2)، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلّي حين يغيب الشفق. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله السرائر: 483.">(3).
المصادر
التهذيب 2: 259 | 1033 والاستبصار 1: 265 | 960.
الهوامش
1- في الاستبصار: تغيب.
2- ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب. (هامش المخطوط).