وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي(1)، عن عبدالله بن عون الشامي، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.
المصادر
التهذيب 2: 173 | 687، والاستبصار 1: 289 | 1058.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار: محمد بن يزيع.