وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال الشيخ: هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب (1).
المصادر
تقدم في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.