وعنه، عن علي بن النعمان و محمّد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله، وزاد: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1).