محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تمائيل. ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه (2).