وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حمّاد اللّحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوكة، تقنّع رأسها في الصلاة(1)؟ قال: لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة. ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد بن عثمان، مثله (2).