أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة)(1) بالإسناد الآتي. قال صاحب القاموس: البطيط: رأس الخفّ بلا ساق (2)، وقال صاحب النهاية: الاهاب المعطون: المنتن، الممتزق الشعر (3).
المصادر
الاحتجاج: 484 و 485.
الهوامش
1- الغيبة: 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.