وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
المصادر
الكافي 3: 13|3، وتقدّم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.