محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه. قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله (1).