محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (1) بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2).