وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 365|10، والتهذيب 2: 323|1322، والاستبصار 1: 406|1553، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم.