وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في السبخة؟ فكرهه، لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضاً مستوية؟ (فقال: لا بأس بها) (1). ورواه المحقق في (المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر: عن عبدالكريم، عن الحلبي، نحوه (2).