وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في السبخة (لم تكرهه؟ قال: لأن) (1) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 221|873، ورواه المحقق أيضاً، باسناده عن أبي بصير في المعتبر: 157.