الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي …

 الرقم: 6270  المشاهدات: 1809
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة، وفيها حملها؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة: الطير ـ؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (1) وعليه ثياب؟ فقال: لا بأس.
وعن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أويصل؟ قال: لا بأس.
وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جدداً؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير، وجمع بينهما (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر
: 186|8 و369، 222|494، 224|509، 225|510، 228|525 و527.">(3).

المصادر

الفقيه 1: 164|775، 161|760، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه.

الهوامش

1- المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط 1: 88 (هامش المخطوط).
2- قرب الأسناد: 87.
3- مسائل علي بن جعفر: 186|8 و369، 222|494، 224|509، 225|510، 228|525 و527.



الفهرسة