محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامة على جوازه، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. (منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى: 158.">(1)، ولا على شيء من الرياش. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 330|2.
الهوامش
1- قال في الذكرى: اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامة على جوازه، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. (منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى: 158.