وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.(منه قده) «راجع التذكرة 1: 10».">(1). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 36|9.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه:قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.(منه قده) «راجع التذكرة 1: 10».