محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر.