محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً (1) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).