وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الرجل يتوضأ، ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) (1) إلا المواقعة في الفرجالفرج»، (منه قده).">(2).