وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام (1) وهو على حاله (2)؟ فقال: لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق (عليه السلام)، وذكر مثله إلى قوله: لا بأس بذلك (3).