علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) (2) فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: (فان خفتم فرجالاً أو ركباناً) (3) ومثله قوله عز وجل: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم) (4) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائماً، والمريض يصلي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً صلى مضطجعاً ويومئ (بإيماء) (5)، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.