وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها (1) بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شيء عليه. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة، مثله (2). قال الشيخ: قوله: فليقضها، يعني الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 145|567، والاستبصار 1: 352|1331.
الهوامش
1- من هنا يبدأ الموجود في المصورة، وقد سقط منها عدة اوراق، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث (7178).