محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، وباسناده (1) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلاّ الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب، مثله (2).
المصادر
التهذيب 3: 6|15، وأورده في الحديث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب.